و نصابها الفان و سبعمأة رطل بالعراقى
و يجب الزائد مطلقا.
و المخرج العشر ان سقى:
سيحا.
او بعلا.
او عذبا.
و نصف العشر بغيره.
و لو سقى بهما فالاغلب و مع التّساوى.
ثلاثة ارباع العشر.