responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212

و امّا النّقدان:

فيشترط فيهما:

النصاب.

و السّكّة.

و الحول.

فنصاب الذهب عشرون دينارا.

ثمّ اربعة دنانير.

و نصاب الفضّة مأتا درهم.

ثم اربعون درهما.

و المخرج ربع العشر من العين و تجزى‌ء القيمة.

و امّا الغلّات:

فيشترط فيها:

التّملك بالزّراعة.

او الانتقال قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ‌

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست