و امّا النّقدان:
فيشترط فيهما:
النصاب.
و السّكّة.
و الحول.
فنصاب الذهب عشرون دينارا.
ثمّ اربعة دنانير.
و نصاب الفضّة مأتا درهم.
ثم اربعون درهما.
و المخرج ربع العشر من العين و تجزىء القيمة.
و امّا الغلّات:
فيشترط فيها:
التّملك بالزّراعة.
او الانتقال قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ