و يستحب فيما تنبت الارض من المكيل و الموزون و فيمال التجارة.
و اوجبها ابن بابويه (ره) فيه.
و في اناث الخيل السّائمة ديناران عن العتيق و دينار عن غيره.
و لا يستحب في الرقيق و البغال و الحمير.
فنصب الابل اثنى عشر نصابا:
خمسة منها كلّ واحد خمس في كلّ واحد شاة.
ثمّ ست و عشرون، بنت مخاض.
ثمّ ست و ثلاثون، بنت لبون.