و الشاك في عدد الثّنائيّة.
او الثلاثية.
او في الاوليين من الرّباعيّة.
او في عدد غير محصور.
او قبل اكمال السّجدتين فيما يتعلّق بالاوليين.
يعيد.
و ان اكمل الاوليين و شك في الزائد فهنا خمس صور:
الشّك بين الاثنين و الثلاث.
و الشّك بين الثلاث و الاربع مطلقا.
و يبنى على الاكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا او ركعة قائما.