او من نصبه و لكن امره سهل لصلاحيّة تقييدها بما مرّ من ادلّة
الاشتراط مع امكان ان يكون قوله عليه السّلم امهم بعضهم و خطبهم لدفع توهم كون
الامام من غير السبعة فلا ينافى الاشتراط بكونه الامام المعصوم او المأذون من قبله
اللّهم الّا ان يق بعد ثبوت انّ الجمعة من حقوقهم عليهم السّلم و مناصبهم الخاصّه
بحيث لا حقّ لأحد فيها و لا يجوز له التصرف في سلطانهم الّا باذنهم عليهم السّلم
فح لو صدرت هذه العبارة منهم اعنى قوله فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امّهم بعضهم و
خطبهم فظاهرها الّذي كالصّريح هو الرضاء بل الاذن في اقامتها.
و لكن يمكن النّقاش فيه بانّه لو سلّم ذلك فغاية ما يمكن القول به
انّ ابا جعفر عليه السّلم رفع يده عن حقّه و اذن لأصحابه و مواليه ممّن عاصره و
امّا نحن معاشر الاماميّه الواقعين في عصر الغيبة فلم نحرز الاذن من صاحبنا و
مولانا القائم عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف حتّى يجوز لنا اقامتها فتدبّر. هذا
كلّه بعد فرض تسليم كون تلك العبارة أعني قوله فإذا اجتمع سبعة من الإمام ع لكن قد
يحتمل كونها من كلام الصدوق قده حيث إنه بعد أن ذكر في الهداية مضمون صحيحة زرارة
المتقدمة في ص 54 قال فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم
إلى أن قال (و السبعة الذين ذكرناهم هم الإمام و المؤذن و القاضي و المدعي حقا و
المدعى عليه و الشاهدان) فقد يظهر منه أنها من كلامه قده و لا أقل من تطرق احتماله
فلا يبقى مجال للاستدلال
[في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب
العيني لا تفي على مدعاهم]
فقد تحصّل من جميع ما ذكرناه انّ ادلّة القائلين بالوجوب العينى لا
تفى بمدّعاهم و ان احتمل في بعضها اطلاق يقتضى الوجوب مطلق لكنّه متقيّد بادلة
الاشتراط و لم يفهم ممّا استدلّ به على الاذن منهم شيء تركن اليه النفس كى يحرز
به مشروعيتها في عصر الغيبة و حينئذ فيشكل الاتيان بها الّا برجاء المطلوبيّة و لا
يجوز الاجتزاء بها عن الظهر بل لا بدّ من الاتيان به أيضا.