«ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا
أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
الْخاسِرُونَ» و غير ذلك ممّا لم يوجد في فرض من الفرائض حتّى الصّلوات الواجبة
الّتي هى من افضل الطّاعات و القربات بعد الايمان بحيث كانت عمدا للدّين و الإسلام
هذا
[فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه]
و لكن اورد عليه بانّ مبنى هذا الاستدلال على انّها مطلقة فتشمل جميع
المكلّفين من غير دخل شرط فكلّ ما احتمد شرطيّته في الوجوب فالاطلاق دافع عنه و لا
يخفى انّ هذا يتمّ لو كانت الآية في مقام التّشريع و هذا غير معلوم بل علم عدمه
لنقل المفسّرين انّها اقيمت قبل نزولها فقد نقل في المجمع في شأن نزولها عن جابر
بن عبد اللّه قال اقبلت عير و نحن نصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
الجمعة فانفضّ النّاس اليها فما بقى غير اثنى عشر رجلا انا فيهم فنزلت الآية.
و عن الحسن و ابى مالك قالا اصاب اهل المدينة جوع و غلاء سعر فقدم
دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخطب يوم
الجمعة فلمّا رأوه قاموا اليه بالبقيع خشية ان يسبقوا اليه فلم يبق مع النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله الّا رهط فنزلت الآية فقال و الّذي نفسي بيده لو تبايعتم
حتّى لا يبقى احد منكم لسال بكم الوادي نارا.
فالآية تدلّ على وجوب السعى الى الجمعة الّتي اقامها النّبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و النّهى عن الشغل عنها من غير كونها ناظرة الى تشريعها حتّى
يتمسك