responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 7

«ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ» و غير ذلك ممّا لم يوجد في فرض من الفرائض حتّى الصّلوات الواجبة الّتي هى من افضل الطّاعات و القربات بعد الايمان بحيث كانت عمدا للدّين و الإسلام هذا

[فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه‌]

و لكن اورد عليه بانّ مبنى هذا الاستدلال على انّها مطلقة فتشمل جميع المكلّفين من غير دخل شرط فكلّ ما احتمد شرطيّته في الوجوب فالاطلاق دافع عنه و لا يخفى انّ هذا يتمّ لو كانت الآية في مقام التّشريع و هذا غير معلوم بل علم عدمه لنقل المفسّرين انّها اقيمت قبل نزولها فقد نقل في المجمع في شأن نزولها عن جابر بن عبد اللّه قال اقبلت عير و نحن نصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجمعة فانفضّ النّاس اليها فما بقى غير اثنى عشر رجلا انا فيهم فنزلت الآية.

و عن الحسن و ابى مالك قالا اصاب اهل المدينة جوع و غلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخطب يوم الجمعة فلمّا رأوه قاموا اليه بالبقيع خشية ان يسبقوا اليه فلم يبق مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الّا رهط فنزلت الآية فقال و الّذي نفسي بيده لو تبايعتم حتّى لا يبقى احد منكم لسال بكم الوادي نارا.

فالآية تدلّ على وجوب السعى الى الجمعة الّتي اقامها النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و النّهى عن الشغل عنها من غير كونها ناظرة الى تشريعها حتّى يتمسك‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست