responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

و حينئذ فيمكن ان يكون الوجه في ذلك امرين:

احدهما التقيّه العمليّه بمعنى اتيان صلاة الجمعة مع المخالفين حذرا من الاختلاف و الشّقاق.

و الثانى التقيّة القوليّة بمعنى انّ الإمام عليه السّلم امر باقامتها معهم و انّها تجب كما قال به العامه وفاقا لهم في القول.

و يحتمل أيضا انّها مسوقة لبيان الاذن في اقامتها لكن هذا الاحتمال لا يترجّح في النّفس حتّى يقدم على الاوّل بل هو اقرب و لا أقلّ من تساويه معه الموجب لسقوط الاستدلال بها للمرام.

الحادي عشر ما رواه في الفقيه‌

باسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السّلم قال و قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين احدهم الإمام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.

تقريب الاستدلال انّ السائل سئل عمّن تجب عليه الجمعة بمعنى من كان واجدا لشرائط الوجوب فاجابه عليه السّلم على من حصل له العدد اى من اجتمع عليه السبعة فهي شرط لوجوب الجمعة و امّا الخمسة فهي شرط في صحّتها كما يشعر بل يدلّ عليه تعبيره عليه السّلم بانّه لا جمعة لأقلّ من خمسة.

و كيف كان فتدل الرّواية على انه متّى اجتمع سبعة من المسلمين اى المؤمنين‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست