responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 64

الخامس صحيحة منصور بن حازم‌

عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال:

يجمّع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم الحديث و قد مرّ سابقا في ادلّة القائلين بالوجوب العينى.

و فيه انّه أيضا في مقام بيان اشتراط العدد و انّها لا تصحّ باقلّ من خمسة و اين هذا من الإذن.

السّادس ما رواه الشيخ ره باسناده عن محمّد بن على بن محبوب‌

عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعى بن عبد اللّه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس او عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الرّكعة الاولى منها قبل الرّكوع.

و فيه انّ صدر هذه الرّواية بصدد بيان أقلّ ما يعتبر فيها من العدد و ذيلها في مقام بيان الكيفيّة الّتي تستحبّ ان يراعيها و ليس هذا من الإذن في شي.

السّابع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد

عن فضالة عن ابان عن اسماعيل الجعفى عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلم القنوت يوم الجمعة فقال: انت رسولى اليهم في هذا، اذا صلّيتم في جماعة ففى الرّكعة الاولى و اذا صلّيتم وحدانا ففى الرّكعة الثانية.

الثامن ما رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى‌

عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست