responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

جمّعوا إذا كانوا خمس نفر و انّما جعلت ركعتين مكان الخطبتين.

و تقريبه كما مرّ في ما قبله و الجواب انّه مسوق لبيان شرطية العدد مضافا الى وجود من يخطب لهم فتدبّر.

الثالث ما رواه أيضا باسناده عنه عن صفوان‌

عن عبد اللّه بن بكير قال:

سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلم عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم أ يصلّون الظّهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال نعم اذا لم يخافوا.

و الجواب انّه لم يكن بصدد بيان حكم الجمعة بل يستفاد منها جواز الاتيان بالظهر جماعة و امّا قوله لم يخافوا فلا يدلّ على ارادة الجمعة اذ الخوف يتصور أيضا في اتيان الظهر يوم الجمعة جماعة اذ المسألة محلّ خلاف بينهم فذهب الشافعى الى جواز ذلك لمن فاتته الجمعة و ذهب ابو حنيفه و مالك الى كراهة الاجتماع فيها و حيث كان فتواهما شايعا بينهم فالاتيان بها جماعة كان مظنة للخوف.

الرّابع ما رواه الكشى‌

في رجاله عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن محمّد بن حكيم و غيره عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن على بن ابيه عن جدّه عليهم السّلم عن النّبيّ صلى اللّه عليه و آله في الجمعة قال:

اذا اجتمع خمسة احدهم الإمام فلهم ان يجمّعوا.

و فيه مضافا الى ما في سنده من الضعف انّه مسوق لبيان أقلّ ما يجزى فيها من العدد لا انه صلى اللّه عليه و آله اذن باقامتها كيفما اتّفقت.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست