responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 58

لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة المراة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبى.

و استدلّوا بذيلها على الوجوب بانّ الامام عليه السلم لو كان شرطا في وجوبها لذكر من لم يتمكن من اقامتها مع الامام في عداد المستثنيات لكونه في مقام بيانه و حيث لم يذكر فيعلم انّه ليس شرطا في ذلك.

قلت نعم و لكنّه يحتمل ان يكون الامام عليه السّلم شرطا في صحّتها فبدونه لم نتمكن منها فلا معنى لذكر غير القادر في عقد المستثنى.

و منها صحيحة عمر بن زيد

عنه عليه السّلم قال اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة قال الشهيد الثانىّ في رسالته يعنى الجمعة لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص.

و فيه انّها مسوقة لبيان عدد من تقوم به الجمعة فلا دلالة فيها على نفى الاشتراط بالإمام المعصوم عليه السّلم كما لا يخفى.

و منها الاخبار الواردة في اهل القرية

كصحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلم قال سألته عن اناس في قرية هل يصلّون جماعة قال نعم يصلّون اربعا إذا لم يكن لهم من يخطب.

و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك‌

قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلم يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة اربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا حمسة نفر و انّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست