responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 56

ارادة شخص خاص منصوب للإمامة كما ذكره بعض المحققين قده و لكنّه غير ظاهر اذ يمكن ان يكون المقصود بقوله امّهم بعضهم كفقرته السابقه لدفع توهم عدم كون الامام من السبعة المعتبرة الّتي تعيّن بها موضوع الوجوب فلا ينافي ارادة البعض المعهود عندهم‌

و منها موثقة ابن بكير

عن زرارة عن عبد الملك عن ابى جعفر عليه السّلم قال قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه قال قلت كيف اصنع قال صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة و فيه ما لا يخفى فانّ المحتمل قريبا كونها مسوقة لبيان الترغيب الى حضور الجمعات بالجماعة مع المخالفين حيث انّها تدلّ على انّ اصحاب الائمّة عليهم السّلم كانوا يتركونها لاعتقادهم بانّه لا جمعة الّا مع الامام فكانوا يتركونها و لو مع التمكن من اقامتها مع المخالفين فنبههم الامام عليه السّلم بكونها فريضة كالفرائض الاخر و حيث انّه لا غمّة فيها فامر بالجماعة فيها معهم لأنّه بمنزلة ميسور الجمعة مع الامام‌

و منها صحيحة زرارة

عن أبي جعفر عليه السّلم قال فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.

تقريب الاستدلال بها على الوجوب المطلق انّه عليه السّلم ذكرها في سياق الصّلوات الاخر الواجبة من دون اشتراطها بالامام فيعلم كونها بمساق غيرها ان قلت لو سلم انّ وجوبها غير مشترط بالامام لكن تحتمل انّ صحّتها مشروطة

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست