responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 55

معتقدا انّه واجب عينا من دون اشتراط الامام فلمّا حثّه و رغّبه في امرها فتخيّل انّه من وظائف الإمام عليه السّلم و انّ الاقامة بدونه غير مشروع فلذا اجرى الخيال بلسانه و سأله عن وجوب حضوره لديه للإقامة فقال عليه السّلم لا انّما عنيت عندكم بما ارتكز في اذهانهم‌

فالإنصاف انّ ما استشكله قده عليهم غير تام فالحقّ في الجواب ما مرّ من انّها مسوقة لترغيب الاصحاب على حضور الجمعات الّتي اقامها المخالفون و عدم اعراضهم عنها الموجب لحصول الشقاق بين الطائفتين كما لا يخفى.

و منها صحيحة اخرى لزرارة

قال قلت لأبي جعفر عليه السّلم على من تجب الجمعة؟

قال على سبعة نفر و لا جمعة لأقلّ من خمسة احدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امّهم بعضهم و لا يخفى انّ دلالتها على المدّعى باعتبار ذيلها و الّا فصدرها مسوق لبيان اشتراط العدد فلا يفهم منه انّه مهما وجدت السبعة وجبت الجمعة كما في المصباح و يمكن الجواب عن الذّيل بانّه لا يدلّ على ازيد من مشروعيّتها في صورة عدم الخوف لكونه في مقام دفع توهم الخطر.

و لكن الانصاف انّه بملاحظة تفريع ذلك على من تجب الجمعة عليهم ظاهر في الوجوب و مع ذلك لا ينافي الاشتراط بامام خاصّ كما قد يحتمل ارادته من قوله احدهم الامام و إن كان بصدد بيان كونه من السبعة و قد يندفع ذلك الاحتمال باطلاق قوله فاذا اجتمع سبعة الخ حيث انّ ظاهره ارادة اىّ بعض يكون لا بعضا مبهما لا ينافيه‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست