responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 5

فقال بعضهم بالوجوب أيضا مع باقى الشرائط و هم بين مصرّح بعدم اشتراط انعقادها مع الامام او من نصبه بالخصوص و بين مطلق للوجوب و ذهب بعضهم الى اشتراط انعقادها مع الفقيه النائب عنه عليه السّلم عموما و هم أيضا بين القائل بالاستحباب و عدم الاجزاء و بين القائل بالوجوب التخييري و الاجزاء و ربما اختار بعضهم عدم شرعيّتها حينئذ.

[الكلام في شرائط صلاة الجمعة]

[الشرط الأول وجود السلطان العادل أو نائبه الخاص‌]

[في بيان الأصل لوجوب صلاة الجمعة هو الكتاب الكريم في سورة الجمعة]

اذا عرفت ما فهّدناه من الامور فاعلم انّ المشى الصّحيح في الفقه و الاستنباط هو الرجوع الى دليل الحكم و اصله قبل الالتفات الى الاقوال و الأنظار كما هو طريقة السّلف من الفقهاء و المجتهدين و نحن نتّبعهم في ذلك فلذا قبل الغور في الاقوال و اختيار الصّحيح من السقيم عندنا نلتزم بالرجوع الى ما هو الاصل في ذلك ثمّ نتأمّله هل يستفاد منه الوجوب المطلق او المشروط.

فنقول انّ الاصل في ذلك هو الكتاب الكريم فلنبدأ بذكره تيمّنا و تبرّكا و هو قوله تعالى في سورة الجمعة «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» .

اجمع المفسّرون على انّ المراد من الذّكر هو صلاة الجمعة كما ادّعاه ثانى الشّهيدين ره في رسالة الجمعة و قيل المراد به الخطبتان كما نقله الطّبرسي ره في الجمع و الامر سهل و وجه التّعبير عنها بالذّكر لعلّه لاشتمالها على الحمد

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست