responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

فلا ينافى الاشتراط بالسلطان العادل او من نصبه كما اشتهر بينهم.

[في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم عليه السلام‌]

ثم لا يخفى انّ المراد من السلطان الامام المعصوم عليه السّلم كما تكرر في كلماتهم قال العلّامة في المنتهى: يشترط في الجمعة الامام العادل اى المعصوم عندنا او اذنه و قال في الرّياض عند قول المصنف ره و الشروط خمسة الاوّل السلطان العادل اى المعصوم عليه السّلم او من نصبه و قال الفاضل الطباطبائى في شرح الدرّه عند قول مصنّفها:

و قيّد الاطلاق بالإجماع‌

على اشتراط السيّد المطاع‌

الامام المعصوم او اذنه لمن شاء و نصبه.

و بالجمله فالمراد من السلطان في كلماتهم هو الامام المعصوم قطعا لا غيره فلاحظ و تدبّر.

و امّا الاخبار

فمنها ما رواه في الوسائل باب 1 من ابواب صلاة الجمعه ح 1

عن محمّد بن علىّ بن الحسين باسناده عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر الباقر عليه السلم قال: انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس الفرسخين تقريب الاستدلال بها يتوقف على تمهيد الامرين:

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست