فلا ينافى الاشتراط بالسلطان العادل او من نصبه كما اشتهر بينهم.
[في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم عليه السلام]
ثم لا يخفى انّ المراد من السلطان الامام المعصوم عليه السّلم كما
تكرر في كلماتهم قال العلّامة في المنتهى: يشترط في الجمعة الامام العادل اى
المعصوم عندنا او اذنه و قال في الرّياض عند قول المصنف ره و الشروط خمسة الاوّل
السلطان العادل اى المعصوم عليه السّلم او من نصبه و قال الفاضل الطباطبائى في شرح
الدرّه عند قول مصنّفها:
و قيّد الاطلاق بالإجماع
على
اشتراط السيّد المطاع
الامام المعصوم او اذنه لمن شاء و نصبه.
و بالجمله فالمراد من السلطان في كلماتهم هو الامام المعصوم قطعا لا
غيره فلاحظ و تدبّر.
و امّا الاخبار
فمنها ما رواه في الوسائل باب 1 من ابواب صلاة الجمعه ح 1
عن محمّد بن علىّ بن الحسين باسناده عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر
الباقر عليه السلم قال: انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة الى
الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هى
الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة
و المريض و الاعمى و من كان على رأس الفرسخين تقريب الاستدلال بها يتوقف على تمهيد
الامرين: