responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

و هو كالقرينة المتّصلة بالكلام المانعة عن انعقاد ظهورها في ارادة الجنس فيتطرّق احتمال العهد قريبا فح لا مجال للتمسّك بها للمدّعى كما لا يخفى.

[فيما يعضده احتمال إرادة العهد من اللام في الآية فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميّه القائلين باشتراط السلطان العادل في صلاة الجمعة]

و ممّا يعضد الاحتمال المزبور فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميّه القائلين باشتراط السلطان العادل او من نصبه بحيث يعلم منهم انّها مع فقد الشرط لا يجب عندهم بل حرّمها بعضهم كالسّلار و ابن ادريس.

قال في محكّى التذكره: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة، اطبق علمائنا على عدم الوجوب و اختلفوا في استحباب اقامتها فالمشهور ذلك و قال ابن ادريس و سلّار لا يجوز انتهى و عن المقداد في التنقيح مبنى الخلاف انّ حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها فانّ ابن ادريس على الاوّل و باقى الاصحاب على الثانى الى غير ذلك من الكلمات بحيث حصل من المجموع انّ مشروعيتها ليست من قبل الآية و دلالتها على الوجوب المطلق من جهة كونها في مقام التشريع ليكون ما استند اليه القائلون بالاشتراط مقيدا لها بل يكون ذلك كالقرينة على عدم ارادة الجنس من اللام فيها بل على الاشارة بها الى المعهود من فعل النّبيّ صلى اللّه عليه و آله و مع ذلك كلّه كيف يتجرّأ الفقيه ان يحملها على الوجوب المطلق مع وجود العهد هنا لك.

فالانصاف انّ دلالة الآية على الوجوب المطلق حينئذ مشكلة

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست