responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 44

في قوله تعالى‌ لِلصَّلاةِ للجنس بمعنى انّه اذا نودى لجنس صلاة الجمعة المعهودة لا خصوص نوعها من مثل الجمعة الّتي اقامها النّبيّ صلى اللّه عليه و آله كما هو الاصل فيها لظهورها في ارادة الجنس و العهد مجاز لا يصار اليه الّا بمعونة القرينة

[في تقرير الجواب عن الآية الشريفة]

و في كلّها تأمل‌

امّا الاوّل فلأنّ الخطاب لا يتوجّه الى المعدومين لعدم معقوليته‌

فلذا اشترط فيه و في الاشاره كون المخاطب و المشار اليه امرا موجودا محسوسا كما بيّن في محلّه اللّهم الّا ان يخاطب المعدوم بعناية التنزيل اعنى تنزيله منزلة الموجود و يخاطب كما يخاطب الموجود و هو خلاف الاصل و خلاف ما هو الغالب في الاستعمال عند اهل المحاورة.

نعم يمكن اثبات الاحكام المتلقاة بنحو هذه الخطابات الواقعة في القرآن لغير المشافهين بقاعدة تشريك الغائبين مع الحاضرين بل المعدومين مع الموجودين لكنّها غير جارية في المقام لأنّ عمدة ما تثبت به هو الاجماع المفقود هنا لكثرة اختلاف الفقهاء قدّس اللّه اسرارهم في عصر الغيبة بعد اتّفاقهم على وجوبها في زمن النّبيّ صلى اللّه عليه و آله و خلفائه عليهم السّلم‌

و امّا الثانى فلأنّه يحتمل ثبوتا ان يكون وجوبها معلّقا على الاذان و الاعلام‌

لأنّ مناطات الاحكام غير معلومة لنا فلقائل ان يقول انّ ظاهر الآية الشريفة تعليق الوجوب على صورة النداء فلو لم تدلّ الآية على عدم الوجوب في غير الفرض المزبور فلا دلالة لها على شمولها بالاضافة اليه أيضا فاثبات الوجوب فيه محتاج الى الدليل لكن‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست