responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 4

فنقول‌

ينبغى قبل البحث عن حكمها في عصر الغيبة تقديم امور:

الاوّل قد اجتمعت الاماميّة بل العامّة أيضا على مشروعيّة الجمعة و وجوبها

باصل الشّرع من غير نقل خلاف فيه بحيث قد عدّت من ضروريّات الدّين و يدلّ عليه أيضا الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة.

الثانى قد تذكر لها في الكلمات شرائط امّا لصحّتها او لوجوبها

كاشتراط انعقادها في الامصار دون القرى و اقامتها مع السّلطان العادل لا مع غيره او في المساجد دون مواضع اخر و نحو ذلك من الشرائط المنصوصة المخصوصة بها كالعدد و الجماعة و نحن بعد الفحص و التتبّع في مدرك الاشتراط قد عثرنا على انّ منشأ الخلاف في تلك الشرائط في الاصل هو تطرّق الاحتمال في الاحوال المقترنة بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ايّاها من انّها هل هى شرط صحّتها او وجوبها أم ليست بشرط حيث انّه لم يصلّها الّا في جماعة و مصر و مسجد جامع.

و الوجه في اختلافهم في اشتراط تلك الاحوال و الافعال المقترنة بها هو كون بعضها انسب الى افعال الصّلاة من بعض كاشتراط كونها في المسجد او جماعة بالاضافة الى اشتراط وقوعها في المصر او مع السّلطان العادل كنفس النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى غير ذلك من الوجوه الّتي يأتي ذكرها إن شاء اللّه.

الثّالث انّهم اختلفوا في حكمها في زمن الغيبة على اقوال اربعة

بعد اتّفاقهم على وجوبها عينا مع السّلطان العادل او نائبه الخاصّ.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست