responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

عن غيره تشريع محرّم.

و منها ما عن على عليه السّلم انّه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بامام عدل.

و دلالته كسابقه في افادة الحصر و الكلام فيه هو الكلام في سابقه.

هذا ما هو المسطور في الكتب ممّا ورد من الأخبار الدّالة بظاهرها بل بصراحتها كما في بعضها على عدم جواز اقامة الجمعة بدون امام الاصل و لا مجال للإشكال في دلالتها الّا انّها كلّها غير نقيّة السند كما تشاهد فلا وثوق لنا بصدورها من المعصوم عليه السّلم فما كانت من الرّوايات صحيحة مسندة ليس لها دلالة واضحة على المدّعى بحيث يحصل الرّكون اليها و ما كانت دلالته واضحة صريحة ليس لها سند معتمد يوجب للوثوق بالصّدور نعم يمكن ان يق انّ هذه الاخبار الضّعاف بضميمة الصّحاح و الوجوه النّاهضة على المرام كالسّيرة المستمرّة بين اهل الشّرع بعدم اهتمامهم لها و الاجماع المدّعى من اساطين الفقه و رؤساء المذهب الّذين هم في غاية الدّقة و كمال الهمّة لإحياء احكام الشّرع الأنور لا سيّما مع حصول الرّمى من بعضهم الى القائلين بالوجوب لعلّها توجب لاطمينان النّفس و ركون الفكر على عدم وجوبها المطلق و الّا لشاع و بان كما لا يخفى على من له الذّوق في البرهان‌

و استدلّوا أيضا بجملة من الاخبار:

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست