responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 386

تحقيق مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام تحقيق مى‌فرمايند:

اساسا اين بحث از اصل ساقط است زيرا همانطوريكه قبلا اشاره نموديم معناى نهى طلب نيست تا گفته شود مطلوب آيا ترك بوده يا كفّ نفس بلكه طلب از لوازم نهى و مدلول التزامى آن بوده و معناى مطابقى آن زجر و ردع مى‌باشد.

بلى، البتّه زجر از انجام عملى لازمه عقلى آن طلب ترك بوده همانطوريكه بعث بطرف فعل در امر لازمه عقلى آن زجر از تركش مى‌باشد ولى كلام ما در مدلول التزامى نبوده بلكه سخن در معناى مطابقى مى‌باشد بنابراين امر و نهى هردو تعلّق بنفس فعل داشته و بدين ترتيب جائى براى حيرت و شكّ نيست كه مطلوب در نهى آيا ترك فعل بوده يا كفّ مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: فانّه كما اشرنا اليه: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: يلزمه عقلا طلب التّرك: ضمير منصوبى در « يلزمه » به ردع عن الفعل راجع است.

قوله: يتعلّقان بنفس الفعل رأسا: مقصود از « نفس الفعل» زجر و ردع مى‌باشد.

متن:

5- دلالة صيغة النّهى على الدّوام و التّكرار

اختلفوا فى دلالة صيغة النّهى على التّكرار او المرّة كالاختلاف فى صيغة « افعل » .

و الحقّ هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة « لا تفعل» لا بهيئتها و لا بمادّتها على الدّوام و التّكرار و لا على المرّة و انّما المنهىّ عنه صرف الطّبيعة كما انّ المبعوث نحوه فى صيغة افعل صرف الطّبيعة غير انّ بينهما فرقا من ناحية عقليّة فى مقام الامتثال، فانّ امتثال النّهى بالانزجار عن فعل الطّبيعة و لا يكون ذلك الّا بترك جميع‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست