responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 358

ضمير مجرورى در « به » به فعل عود مى‌كند.

قوله: منها تجهيز الميّت: مقصود از « تجهيز ميّت» كفن و دفن مى‌باشد.

قوله: انقاذ الغريق و نحوه: مانند انقاذ و نجات دادن حريق از آتش.

متن: و الاصل فى هذا التّقسيم انّ المولى يتعلّق غرضه بالشّيئ المطلوب له من الغير على نحوين:

1- ان يصدر من كلّ واحد من النّاس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلّا، فلا بدّ ان يوجّه الخطاب الى كلّ واحد منهم على ان يصدر من كلّ واحد عينا كالصّوم او الصّلوة و اكثر التّكاليف الشّرعيّة و هذا هو الواجب العينى.

2- ان يصدر من احد المكلّفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة فى صدور الفعل و لو مرّة واحدة من اىّ شخص كان، فلا بدّ ان يوجّه الخطاب الى جميع المكلّفين، لعدم خصوصيّة مكلّف دون مكلّف و يكتفى بفعل بعضهم الّذىّ يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الّذىّ هو الواجب الكفائى.

و قد وقع الاقدمون من الاصوليّين فى حيرة من امر الوجوب الكفائى و تطبيقه على القاعدة فى الوجوب الّذىّ قوامه بل لازمه المنع من التّرك، اذ رأوا انّ وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم و لا وجوب بدون المنع من التّرك لذا ظنّ بعضهم انّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع، بل البعض غير المعيّن اى احد المكلّفين.

و ظنّ بعضهم انّه معيّن عند اللّه، غير معيّن عندنا و يتعيّن من يسبق الى الفعل منهم، فهو المكلّف حقيقة ... الى غير ذلك من الظّنون.

و نحن لمّا صوّرناه بذلك التّصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظّنون، فلا نشغل انفسنا بذكرها و ردّها.

و ندفع الحيرة بادنى التفات، لانّه اذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ ان يسقط وجوبه عن الباقى، اذ لا يبقى ما يدعو اليه.

فهو اذن واجب على الجميع من اوّل الامر و لذا يمنعون جميعا من تركه و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست