responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 356

بيان مراد

قوله: على قول: چون برخى از فقهاء گفتن سه بار را متعيّن مى‌دانند.

قوله: مخيّرا فيه بين القصير و الطّويل: كلمه « مخيّرا » بصيغه اسم فاعل بوده تا حال باشد از « المولى » و ضمير در « فيه » به رسم خط مستقيم راجع است.

متن:

5- العينى و الكفائى‌

تقدّم ص 76 « انّ الواجب العينى ما يتعلّق بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير».

و يقابله الواجب الكفائى و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من اىّ مكلّف كان فهو يجب على جميع المكلّفين و لكن يكتفى بفعل بعضهم، فيسقط عن الآخرين و لا يستحقّ العقاب بتركه.

نعم، اذا تركوه جميعا من دون ان يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقّون العقاب كما يستحقّ الثّواب كلّ من اشترك فى فعله.

و امثلة الواجب الكفائى كثيرة فى الشّريعة:

منها: تجهيز الميّت و الصّلوة عليه.

و منها: انقاذ الغريق و نحوه من التّهلكة.

و منها: ازالة النّجاسة عن المسجد.

و منها: الحرف و المهن و الصّناعات الّتى بها نظام معايش النّاس.

و منها: طلب الاجتهاد.

و منها: الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر.

ترجمه:

تقسيم پنجم: واجب عينى و واجب كفائى‌

قبلا گفته شد كه واجب عينى آنستكه بهر مكلّفى بطور مستقلّ و عليحدّه تعلّق گرفته و بواسطه انجام ديگرى از عهده او ساقط نشود و در مقابل آن واجب‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست