responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 337

[بخش هشتم (376- 337)]

متن:

الخاتمة فى تقسيمات الواجب‌

للواجب عدّة تقسيمات، لا بأس بالتّعرّض لها، الحاقا بمباحث الاوامر و اتماما للفائدة.

1- المطلق و المشروط

انّ الواجب اذا قيس وجوبه الى شيئ آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن احد نحوين:

1- ان يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشّيئ و هو اى الشّيئ مأخوذا فى وجوب الواجب على نحو الشّرطيّة كوجوب الحجّ بالقياس الى الاستطاعة.

و هذا هو المسمّى بالواجب المشروط، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشّيئ الخارج و لذا لا يجب الحجّ الّا عند حصول الاستطاعة.

2- ان يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشّيئ الآخر، كالحجّ بالقياس الى قطع المسافة و ان توقّف وجوده عليه.

و هذا هو المسمّى بالواجب المطلق، لانّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشّيئ الخارج.

و منه الصّلوة بالقياس الى الوضوء و الغسل و السّاتر و نحوها.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست