responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 22

ملازمه است يا تلازمى وجود ندارد.

4- بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهى، در اين بحث پرهياهو كشمكش و جدال بر سر اين مسئله هست كه آيا در شيئ واحد ممكنست امر و نهى هردو اجتماع كنند و بعبارت ديگر:

ممكنست شيئ واحد هم حرام بوده و هم واجب يا اين معنا مستحيل و غير ممكن مى‌باشد.

قوله: تقسيم ابحاثه: يعنى ابحاث علم اصول.

قوله: و هى تبحث عن مداليل الالفاظ: ضمير « هى » به مباحث الفاظ راجع بوده و كلمه « مداليل » جمع مدلول يعنى « معنا » مى‌باشد.

قوله: و ظواهرها: يعنى ظواهر الفاظ.

قوله: من جهة عامة: يعنى ظواهر الفاظ بطور كلّى بدون اختصاص به موضوع و مورد خاصّى.

قوله: عن ظهور صيغه افعل: مقصود صيغه امر مى‌باشد.

قوله: و لو لم تكن تلك الاحكام الخ: تفسير است براى « فى انفسها».

قوله: لوجوب مقدّمته: يعنى مقدّمه شيئ.

قوله: لحرمة ضدّه: يعنى ضدّ شيئ.

متن: 3- مباحث الحجّة: و هى ما يبحث فيها عن الحجّيّة و الدّليليّة كالبحث عن حجّيّة خبر الواحد و حجّيّة الظّواهر و حجّيّة ظواهر الكتاب و حجّيّة السّنّة و الاجماع و العقل و ما الى ذلك.

4- مباحث الاصول العمليّة: و هى تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدّليل الاجتهادى، كالبحث عن اصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها.

فمقاصد الكتاب اذن اربعة و له خاتمة تبحث عن تعارض الادلّة و تسمّى « مباحث التّعادل و التّراجيح» فالكتاب يقع فى خمسة اجزاء ان شاء اللّه تعالى.

و قيل الشّروع لا بدّ من مقدّمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللّغوية الّتى‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست