responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212

موضوع للاعمّ منهما؟

بعد اتّفاقهم على انّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدء فى المستقبل.

ذهب المعتزلة و جماعة من المتأخّرين من اصحابنا الى الاوّل.

و ذهب الاشاعرة و جماعة من المتقدّمين من اصحابنا الى الثّانى.

و الحقّ هو القول الاوّل، و للعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمّنا التّعرّض لها بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتى.

و اهمّ شيئ يعنينا فى هذه المسئلة قبل بيان الحقّ فيها و هو اصعب ما فيها ان نفهم محلّ النّزاع و موضع النّفى و الاثبات و لاجل ان يتّضح فى الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول:

انّه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخّن بالشّمس فمن قال بالاوّل لا بدّ الّا يقول بكراهتهما بالماء الّذى برد و انقضى عنه التّلبّس، لانّه عنده لا يصدق عليه حينئذ انّه مسخّن بالشّمس، بل كان مسخّنا.

و من قال بالثّانى لا بدّ ان يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التّلبّس ايضا، لانّه عنده يصدق عليه انّه مسخّن حقيقة بلا مجاز.

و لتوضيح ذلك نذكر الآن اربعة امور مذلّلة لتلك الصّعوبة، ثمّ نذكر القول المختار و دليله.

ترجمه:

باب اوّل در بيان مشتقّ‌

از قديم الايّام بين اصوليّون در مشتقّ اختلاف بوده و همواره با هم نزاع داشته‌اند كه آيا مشتقّ حقيقت است در خصوص ذاتى كه متلبّس و متّصف باشد بمبدء اشتقاق در زمان حال و مجاز در ذاتى كه اتّصافش بمبدء منقضى شده يا آنكه در هردو حقيقت است باينمعنا كه مشتقّ را براى معنائى كه اعمّ از ايندو بوده وضع كرده‌اند؟

البتّه جملگى متّفقند كه استعمال مشتقّ در ذات متّصف بمبدء در زمان استقبال مجاز مى‌باشد.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست