responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 15

قوله: يشكّ فى الحكم الواقعى: ضمير در « يشكّ » به فقيه راجع است.

قوله: الّا يبقى فى مقام العمل: ضمير فاعلى در « يبقى » به فقيه عود مى‌كند.

قوله: لا بدّ له من وجود حكم آخر: ضمير در « له » به فقيه راجع است.

قوله: و لو كان عقليّا: ضمير در « كان » به حكم راجع است.

قوله: كوجوب الاحتياط الخ: مثال است براى مطلق حكم آخر نه خصوص حكم عقلى.

قوله: او عدم الاعتناء بالشّكّ: بلكه عمل بر طبق حالت سابقه كه مقصود استصحاب باشد.

قوله: و الدّليل الدّالّ عليه: ضمير در « عليه » به حكم ظاهرى راجع است.

قوله: و مباحث الاصول منها: كلمه « من » در « منها » بمعناى تبعيض بوده و ضمير مجرورى در آن به مباحث اصولى برمى‌گردد

قوله: و يجمع الكلّ: فاعل « يجمع » جمله « وقوعها فى طريق استنباط الخ» مى‌باشد.

متن:

موضوع علم الاصول‌

انّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ، بل يبحث عن موضوعات شتّى، تشترك كلّها فى غرضنا المهمّ منه و هو استنباط الحكم الشّرعى، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص « الادلّة الاربعة» فقط و هى:

الكتاب و السّنّة و الاجماع و العقل.

او باضافة الاستصحاب.

او باضافة القياس و الاستحسان كما صنع المتقدّمون.

و لا حاجة الى الالتزام بانّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذّاتيّة فى ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين، فانّ هذا لا ملزم له و لا دليل عليه.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست