responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 10

قوله: يصحّ الاستدلال به: ضمير در « به » به ظهور راجع است.

قوله: و هاتان المسئلتان: مقصود مسئله ظهور صيغه امر در وجوب و مسئله حجّت بودن ظواهر قرآن مى‌باشد.

قوله: يتكفّل ببيانهما: يعنى به بيان ايندو مسئله.

قوله: استطاع ان يستنبط: ضمائر فاعلى در ايندو فعل به فقيه راجع است.

متن: الحكم: واقعى و ظاهرى.

و الدّليل: اجتهادى و فقاهتى.

ثمّ لا يخفى انّ الحكم الشّرعىّ الّذىّ جاء ذكره فى التّعريف السّابق على نحوين:

1- ان يكون ثابتا للشّيئ بما هو فى نفسه فعل من الافعال، كالمثال المتقدّم اعنى وجوب الصّلاة، فالوجوب ثابت للصّلوة بما هى صلوة فى نفسها و فعل من الافعال مع قطع النّظر عن اىّ شيئ آخر و يسمّى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعى) و الدّليل الدّالّ عليه (الدّليل الاجتهادى).

2- ان يكون ثابتا للشّيئ بما انّه مجهول حكمه الواقعى، كما اذا اختلف الفقهاء فى حرمة النّظر الى الاجنبيّة او وجوب الاقامة للصّلوة:

فعند عدم قيام الدّليل على احد الاقوال لدى الفقيه يشكّ فى الحكم الواقعى الاوّلى المختلف فيه، و لاجل الّا يبقى فى مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر و لو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط او البراءة او عدم الاعتناء بالشّكّ و يسمّى مثل هذا الحكم الثّانوى (الحكم الظّاهرى) و الدّليل الدّالّ عليه (الدّليل الفقاهتى) او (الاصل العملى).

و مباحث الاصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الواقعى.

و منها ما يقع فى طريق الحكم الظّاهرى.

و يجمع الكلّ « وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشّرعىّ» على ما ذكرناه فى التّعريف.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست