عنه: ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول و ليس فيهم خصم
لأحد المشهود عليهما و يقولوا إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها و يخرجه
كالمرود في المكحلة- إلى آخر ما قال.
الحديث الرابع:
صحيح.
الحديث الخامس: صحيح.
قوله صلى الله عليه و آله: أي و الله لعل هذا باعتبار الثبوت عند
الحاكم و النجاة عن الحكم الظاهري، و إلا قد وردت الرخصة بجواز قتل الزاني و
الزوجة إذا علم بهما. و عليه الفتوى.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 9