responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 616

[الحديث 22]

22وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

[الحديث 23]

23وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

[الحديث 24]

24مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ‌


الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور.

و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدر، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت، و في رواية يلزم عشر قيمة الأم، و المعتمد الأول‌ [1].

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن مسمع أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة.

ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى.


[1]التحرير 2/ 278.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست