و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدر، بل أرش ما نقص من أمها،
فتقوم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت، و في رواية يلزم عشر قيمة الأم، و
المعتمد الأول[1].
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور.
و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا
الخبر و خبر آخر عن مسمع أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما
العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة.
ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها
الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته
و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى.