responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 599

[الحديث 23]

23الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.

[الحديث 24]

24الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ‌


دية الذمي، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه.

و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض، فلا رد عليه، و هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح.

و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين.

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف أو حسن موثق.

الحديث الرابع و العشرون: مجهول.

و قال في التحرير: و يثبت في الشفرين القصاص، و لو كان الجاني رجلا فلها الدية [1]. انتهى.

و قال في الشرائع: و يثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتها، و في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، و هي متروكة [2]. انتهى.

و لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه.


[1]التحرير 2/ 259.

[2]شرائع الإسلام 4/ 236.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست