و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض، فلا رد عليه، و
هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح.
و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين.
الحديث الثالث و العشرون:
ضعيف أو حسن موثق.
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
و قال في التحرير: و يثبت في الشفرين القصاص، و لو كان الجاني رجلا
فلها الدية[1]. انتهى.
و قال في الشرائع: و يثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. و لو كان
الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتها، و في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد
الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، و هي متروكة[2]. انتهى.