responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 571

فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ بِخَيْطٍ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.

[الحديث 83]

83الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ‌


و قال بعض الفضلاء: في الكافي" قاس بينهم" و كان المراد أنه قاس بين سمع المصاب و بين سمع أقوامه، كما سيجي‌ء في البصر.

قوله عليه السلام: فمن الفخذ و العضد أي: من ابتدائهما أو انتهائهما. و على الثاني لعله لاستلزام نقصهما نقص الفخذ و العضد، و ظاهر الأكثر في ذلك أنه إن بلغ حد الشلل ففيه ثلثا دية العضو و إلا ففيه الأرش.

و قال ابن سعيد في جامعه: و يقيس نقص العضد و الفخذ بالصحيحتين منهما [1].

الحديث الثالث و الثمانون: ضعيف أو موثق بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني.

و قال في التحرير: لا يقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات‌ [2].


[1]الجامع للشرائع ص 596.

[2]التحرير 2/ 259.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست