الضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْحَدِّ.
[الحديث 84]
84عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ.
[الحديث 85]
85الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ
لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة. الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف كالموثق.
لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة.
الحديث الرابع و الثمانون:
و لعل الثاني محمول على الاستحباب.
الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.
و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك. و قيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه، و هو على الاستحباب [1].
و قال في المسالك: القول للشيخ، و ظاهره أنه على وجه الوجوب، و المستند صحيحة أبي بصير [2]. انتهى.
و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و للسيد أيضا التعزير [3].
[1]شرائع الإسلام 4/ 167. [2]المسالك 2/ 438. [3]القواعد 2/ 255.
[1]شرائع الإسلام 4/ 167.
[2]المسالك 2/ 438.
[3]القواعد 2/ 255.