responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 53

الضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحديث 84]

84عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ.

[الحديث 85]

85الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ‌


لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة.

الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف كالموثق.

و لعل الثاني محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.

و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك. و قيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه، و هو على الاستحباب‌ [1].

و قال في المسالك: القول للشيخ، و ظاهره أنه على وجه الوجوب، و المستند صحيحة أبي بصير [2]. انتهى.

و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و للسيد أيضا التعزير [3].


[1]شرائع الإسلام 4/ 167.

[2]المسالك 2/ 438.

[3]القواعد 2/ 255.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست