[الحديث 17]
17الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً.
[الحديث 18]
18يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.
[الحديث 19]
19الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ هِبَةٌ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا قَالَ وَ يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ
الحديث السابع عشر: صحيح.
الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور.
و قد مر أنه ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، و يرث من سائر الأموال. و قيل: لا يرث مطلقا. و قيل: يرث مطلقا. و الأول جامع بين الأخبار.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: يجوز لأبيها عليه الفتوى.