responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 502

[الحديث 17]

17الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً.

[الحديث 18]

18يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.

[الحديث 19]

19الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ هِبَةٌ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا قَالَ وَ يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ


الحديث السابع عشر: صحيح.

الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور.

و قد مر أنه ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، و يرث من سائر الأموال. و قيل: لا يرث مطلقا. و قيل: يرث مطلقا. و الأول جامع بين الأخبار.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

قوله عليه السلام: يجوز لأبيها عليه الفتوى.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست