و القائد يضمن جناية يديها، و في جناية رأسها ما مر من الخلاف، و
يظهر من هذا الخبر تفصيل آخر. و يمكن حمله على المشهور، بأن يكون المراد به ما يطأ
عليه باليدين و الرجلين جميعا، و يكون الضمان باعتبار اليدين.
قوله عليه السلام: إلا أن يضربها
الاستثناء منقطع، أي: يضمن
حينئذ الضارب.
قوله عليه السلام: ضمن رجلا هذا الحكم مقطوع به في
كلامهم، و قالوا بضمان قيمته عند مستحليه.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
و عليه الفتوى.
الحديث الثالث عشر:
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 474