responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 474

بَعَجَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِيرَ نَصْرَانِيٍّ.

[الحديث 12]

12عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالاسَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا.

[الحديث 13]

13الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ وَ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمَوْضِعَ‌


و القائد يضمن جناية يديها، و في جناية رأسها ما مر من الخلاف، و يظهر من هذا الخبر تفصيل آخر. و يمكن حمله على المشهور، بأن يكون المراد به ما يطأ عليه باليدين و الرجلين جميعا، و يكون الضمان باعتبار اليدين.

قوله عليه السلام: إلا أن يضربها الاستثناء منقطع، أي: يضمن حينئذ الضارب.

قوله عليه السلام: ضمن رجلا هذا الحكم مقطوع به في كلامهم، و قالوا بضمان قيمته عند مستحليه.

الحديث الثاني عشر: صحيح.

و عليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر:

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست