responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 463

[الحديث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ‌


في الأخير، و لا وجه له بعد ورود الخبر الصحيح.

قال المحقق: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الأمر. و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه، و في رواية علي بن رئاب يحبس الأمر بقتله حتى يموت. هذا إذا كان المشهور بالغا عاقلا، و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون، فالقصاص على المكره، لأنه بالنسبة إليه كالآلة، و يستوي في ذلك الحر و العبد. و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر، فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

و قال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا، و هو مطرح. و في المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته و لا قود، و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية، و الأول أظهر [1].

الحديث الحادي عشر: موثق.

و حمل في المشهور على ما إذا كان غير مميز.

قال الشهيد الثاني قدس سره: و أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا، فقيل:

تتعلق الجناية برقبته، و على السيد إذا كان هو المكره السجن كما مر. و هو قول الشيخ في النهاية.

و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على السيد، و هو قول الشيخ في الخلاف، و لم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز و غيره.


[1]شرائع الإسلام 4/ 199- 200.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست