قال المحقق: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الأمر. و
لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه، و في رواية علي بن رئاب يحبس الأمر
بقتله حتى يموت. هذا إذا كان المشهور بالغا عاقلا، و لو كان غير مميز كالطفل و
المجنون، فالقصاص على المكره، لأنه بالنسبة إليه كالآلة، و يستوي في ذلك الحر و
العبد. و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر، فلا قود و الدية على عاقلة
المباشر.
و قال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا، و هو مطرح. و في المملوك
المميز تتعلق الجناية برقبته و لا قود، و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو
مجنونا سقط القود و وجبت الدية، و الأول أظهر[1].
الحديث الحادي عشر:
موثق.
و حمل في المشهور على ما إذا كان غير مميز.
قال الشهيد الثاني قدس سره: و أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا،
فقيل:
تتعلق الجناية برقبته، و على السيد إذا كان هو المكره السجن كما مر.
و هو قول الشيخ في النهاية.
و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على السيد، و
هو قول الشيخ في الخلاف، و لم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز و غيره.