responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 402

[الحديث 72]

72الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ‌


و لا خلاف فيه.

الرابع: أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، لكن الظاهر من كلام الأكثر و الموافق لأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية. و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع، أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني و السبعون: ضعيف.

قوله: شلل‌ الشلل بالتحريك مصدر، و الصفة للمذكر أشل و للمؤنث شلاء.

قال في القاموس: الشلل اليبس في اليد أو ذهابها، شلت تشل بالفتح شلا و شللا و أشلت و شلت مجهولتين، و رجل أشل و قد أشل يده‌ [1]. انتهى.

فالتوصيف: إما للمبالغة، أو بحذف المضاف. و يحتمل أن يكون شلا بضم الشين جمع شلاء فصحف.

قوله: اجعلها ما شئت‌ أي: أفرضها ما شئت و بين لنا حكمها. و يستفاد من الخبر أحكام‌


[1]القاموس المحيط 3/ 402.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست