الرابع: أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، و هو
الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، لكن الظاهر من كلام الأكثر و الموافق لأصولهم
أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية. و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى
بالبيع، أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من إشكال.
الحديث الثاني و السبعون:
ضعيف.
قوله: شلل الشلل بالتحريك مصدر، و الصفة للمذكر أشل و للمؤنث شلاء.
قال في القاموس: الشلل اليبس في اليد أو ذهابها، شلت تشل بالفتح شلا
و شللا و أشلت و شلت مجهولتين، و رجل أشل و قد أشل يده[1]. انتهى.
فالتوصيف: إما للمبالغة، أو بحذف المضاف. و يحتمل أن يكون شلا بضم
الشين جمع شلاء فصحف.
قوله: اجعلها ما شئت أي: أفرضها ما شئت و بين لنا
حكمها. و يستفاد من الخبر أحكام