الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق.
الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا.
الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل، و هذا أيضا متفق عليه.
الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شيء، و الظاهر أنه لا
خلاف فيه أيضا و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.
الخامس: أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى
ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف، فتقتص لها منه مع رد التفاوت، و
هذا أيضا لا خلاف فيه، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث و لم يكتف بالبلوغ، و الخبر
حجة عليه.
الحديث الثاني:
صحيح.
و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.
الحديث الثاني: صحيح.
و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.
الحديث الثالث: ضعيف على المشهور موثق على قول.
و يدل على الأحكام الخمسة.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 370