responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 370

الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ.

[الحديث 2]

2عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

[الحديث 3]

3أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌


الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق.

الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا.

الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل، و هذا أيضا متفق عليه.

الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شي‌ء، و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.

الخامس: أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف، فتقتص لها منه مع رد التفاوت، و هذا أيضا لا خلاف فيه، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث و لم يكتف بالبلوغ، و الخبر حجة عليه.

الحديث الثاني: صحيح.

و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.

الحديث الثاني: صحيح.

و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور موثق على قول.

و يدل على الأحكام الخمسة.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست