responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 359

[الحديث 2]

2عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ


" فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [1]" و هذه الصحيحة الصريحة، و نسب إلى بعض الأصحاب القول بأنه يسقط القود حينئذ، و وردت به أخبار لكن قائله غير معلوم.

الثاني: إذا عفا البعض فللباقين أن يقتصوا بعدد نصيب من عفا على القاتل، و لا خلاف ظاهرا فيه، و هذا الخبر يدل عليه أيضا.

الحديث الثاني: ضعيف.

و مخالف للخبر السابق، و يمكن توجيهه بوجوه:

الأول: و هو الأظهر حمله على التقية لاشتهار ذلك بينهم.

الثاني: حمله على الاستحباب، أي: إذا عفا بعض الأولياء يستحب للبقية أيضا العفو.

الثالث: ما ذكره الشيخ في الاستبصار حيث قال: الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه‌ [2].

قوله عليه السلام: و أديا الباقي‌ أي الباقي من الدية من مالهما لا من مال العاقلة.


[1]سورة الإسراء: 33.

[2]الإستبصار 4/ 263.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست