"فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1]" و هذه
الصحيحة الصريحة، و نسب إلى بعض الأصحاب القول بأنه يسقط القود حينئذ، و وردت به
أخبار لكن قائله غير معلوم.
الثاني: إذا عفا البعض فللباقين أن يقتصوا بعدد نصيب من عفا على
القاتل، و لا خلاف ظاهرا فيه، و هذا الخبر يدل عليه أيضا.
الحديث الثاني:
ضعيف.
و مخالف للخبر السابق، و يمكن توجيهه بوجوه:
الأول: و هو الأظهر حمله على التقية لاشتهار ذلك بينهم.
الثاني: حمله على الاستحباب، أي: إذا عفا بعض الأولياء يستحب للبقية
أيضا العفو.
الثالث: ما ذكره الشيخ في الاستبصار حيث قال: الوجه فيها أنه إنما
ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي
عنه[2].
قوله عليه السلام: و أديا الباقي أي الباقي من الدية من مالهما
لا من مال العاقلة.