الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.
[الحديث 6]
6مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.
[الحديث 7]
7عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ.
[الحديث 8]
8عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ:عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ
الحديث السادس: ضعيف.
الحديث السادس:
الحديث السابع: صحيح.
الحديث الثامن: صحيح بالسند الأول و ضعيف بالسند الثاني.
و اختلف الأصحاب في القسامة على الأعضاء مع اللوث، فذهب الأكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية و نسبتها إلى الخمسين فيما ديته دون ذلك، و ذهب الشيخ