لكل منهما إقراران، ففي السرقة أيضا لا بد من إقرارين، و لعل هذا
إلزام عليهم لما يعتقدونه من الاستحسانات، مع أنه موافق للعلة الواقعية.
الحديث الثاني و العشرون و المائة:
ضعيف كالموثق.
و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار إلى سقوط القطع عنه مع
الرجوع بعد الإقرار و إن ثبت الغرم، و في موضع آخر منها يتخير الإمام بين العفو
عنه و إقامة الحد عليه، و وافقه عليه أبو الصلاح و العلامة في المختلف محتجا بهذه
الرواية، و الأشهر أنه مع الإقرار مرتين لا ينفع رجوعه، و ظاهر هذا الخبر عدم
الرجوع. و يكن حمله على ما إذا أقر مرة و لم يثبت بعد عنده عليه السلام، بل هو
الظاهر من الخبر.
الحديث الثالث و العشرون و المائة: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 252