responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 252

الزَّانِي.

[الحديث 122]

122الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي‌أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ع إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

[الحديث 123]

123عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ‌اشْتَرَيْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَنَا الْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَكْنَاهُ فِي السُّوقِ فِي جَوَالِيقِهِ وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ‌


لكل منهما إقراران، ففي السرقة أيضا لا بد من إقرارين، و لعل هذا إلزام عليهم لما يعتقدونه من الاستحسانات، مع أنه موافق للعلة الواقعية.

الحديث الثاني و العشرون و المائة: ضعيف كالموثق.

و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار إلى سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار و إن ثبت الغرم، و في موضع آخر منها يتخير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحد عليه، و وافقه عليه أبو الصلاح و العلامة في المختلف محتجا بهذه الرواية، و الأشهر أنه مع الإقرار مرتين لا ينفع رجوعه، و ظاهر هذا الخبر عدم الرجوع. و يكن حمله على ما إذا أقر مرة و لم يثبت بعد عنده عليه السلام، بل هو الظاهر من الخبر.

الحديث الثالث و العشرون و المائة: صحيح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست