ثوب داخل مطلقا. و أما الكم الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقودا
في خارجه، لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر. و بالباطن ما
كان معقودا من داخل كم الثوب [الأعلى] أو في الثوب الذي تحته مطلقا.
و قال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر،
و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج. و في المبسوط اختار في الكم عكس
ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع، و
إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال:
و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل، فيقطع في
الثاني دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إليه في المختلف و جعله المشهور، و هو
في الكم حسن.
أما في الجيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق
به و بما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه[1].
الحديث الثالث و السبعون:
حسن كالصحيح.
و قال في المسالك: للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال