responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 230

[الحديث 73]

73عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ‌


ثوب داخل مطلقا. و أما الكم الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقودا في خارجه، لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر. و بالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب [الأعلى‌] أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

و قال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر، و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج. و في المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال:

و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل، فيقطع في الثاني دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إليه في المختلف و جعله المشهور، و هو في الكم حسن.

أما في الجيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به و بما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه‌ [1].

الحديث الثالث و السبعون: حسن كالصحيح.

و قال في المسالك: للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال‌


[1]شرح اللمعة 9/ 246- 249.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست