أجدك عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر. و قال ابن الجنيد: لو قال لها من
غير حرد و لأسباب لم أجدك عذراء لم يحد. و هو يشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب
كان عليه الحد من حيث المفهوم. و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا قال لامرأته:
لم أجدك عذراء جلد الحد، و لم يكن في هذا و أشباهه لعان[1].
الحديث السابع و الستون:
صحيح.
قوله عليه السلام: يجلد لاشتراط الدخول، كما ذهب إليه
جماعة في اللعان بالقذف، أو لعدم ادعاء المعاينة.