فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ.
[الحديث 11]
11عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُجْلَدُ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
[الحديث 12]
12عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عإِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
[الحديث 13]
13مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا
قوله: يا معفوج و قال في الصحاح: عفج بالعصا ضربه بها، و يكنى بها أيضا عن الجماع [1].
قوله: يا معفوج
انتهى.
و قال في القاموس: عفج جاريتها جامعها [2]. انتهى.
و في بعض النسخ: يا مفتوح.
الحديث الحادي عشر: مرسل.
الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
[1]صحاح اللغة 1/ 329.
[2]القاموس المحيط 1/ 200.