responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 419

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ عَلَيْهِ وَ لَا خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا


فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا، و أحلف بعد بلوغه كذلك، و هذا و إن لم يكن منصوصا إلا أنه لاحق به بطريق أولى، نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر [1].

الحديث الثالث: مجهول أو ضعيف.

قوله عليه السلام: ترثه إن مات‌ أي: بعد الحلف على المشهور، لما رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة. قال:

نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت أحلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر. قال: فإن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت، و لا خيار له عليها [2].

و الشهيد الثاني رحمه الله غفل عن هذا الخبر حيث حكم بكونه غير منصوص.

و قال الشهيد قدس سره في الدروس: قال ابن الجنيد: لو زوج الأب ابنه‌


[1]المسالك 1/ 458- 459.

[2]من لا يحضره الفقيه 4/ 227، ح 2.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست