و قال في الاستبصار: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأولة، لأن
ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الولد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك
تبعد التهمة من المرأة و تقوى صحة نسبه، فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة
متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية، فلا تثبت
الموارثة بل يرثونه و لا يرثهم، لأنه لم يصح نسبه[1].