و قال في المسالك: كون الثلث للجد من الأم هو المشهور بين الأصحاب و
عليه اتفاق المتأخرين، و في المسألة أقوال نادرة: منها قول ابن أبي عقيل و الفضل
أنه إذا اجتمع جدة أم أم و جدة أم أب فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقي
يرد عليهما بالنسبة.
و منها: قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و
الباقي للجد للأب أو الأخ.
و منها: قول التقي و ابن زهرة و القطب الكيدري أن للجد أو الجدة للأم
السدس و لهما الثلث بالسوية، و لم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة
الأم، و ضعفه ظاهر[1].