responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 301

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.

[الحديث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ:إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

[الحديث 47]

47عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‌


و قال في المسالك: كون الثلث للجد من الأم هو المشهور بين الأصحاب و عليه اتفاق المتأخرين، و في المسألة أقوال نادرة: منها قول ابن أبي عقيل و الفضل أنه إذا اجتمع جدة أم أم و جدة أم أب فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقي يرد عليهما بالنسبة.

و منها: قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجد للأب أو الأخ.

و منها: قول التقي و ابن زهرة و القطب الكيدري أن للجد أو الجدة للأم السدس و لهما الثلث بالسوية، و لم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم، و ضعفه ظاهر [1].

الحديث السادس و الأربعون: مرسل موثق.

الحديث السابع و الأربعون: موثق.


[1]المسالك 2/ 327.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست