responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 275

وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

[الحديث 24]

24عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ


و قال في الشرائع: إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان، و روي أنه يتخير، و في الرواية ضعف.

و قال في المسالك: القول بالتخيير للشيخ و أتباعه. انتهى.

و أقول: يمكن أن يكون المراد بقوله" في عقدة" في مجلس واحد و حالة واحدة مع تعدد العقدين، فلا ينافي المشهور.

الحديث الرابع و العشرون: حسن.

و الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري‌ [1] و الفيروزآبادي‌ [2] و قالا: الجذع بالكسر ساق النخلة [3].

أقول: و الظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء.

قوله عليه السلام: إن كان‌ أي: إن وجد في الميراث الطوب أو الخشب. و في الكافي" إن كان له"، [4] و هو أصوب.


[1]في الصحاح 1/ 173.

[2]في القاموس 1/ 99.

[3]صحاح اللغة 3/ 1195.

[4]فروع الكافي 7/ 128، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 15  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست