و قال في الشرائع: إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين، فإن
سبقت إحداهما كان العقد لها، و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان، و روي أنه يتخير، و
في الرواية ضعف.
و قال في المسالك: القول بالتخيير للشيخ و أتباعه. انتهى.
و أقول: يمكن أن يكون المراد بقوله" في عقدة" في مجلس واحد
و حالة واحدة مع تعدد العقدين، فلا ينافي المشهور.
الحديث الرابع و العشرون:
حسن.
و الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري[1] و الفيروزآبادي[2] و قالا: الجذع بالكسر
ساق النخلة[3].
أقول: و الظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء.
قوله عليه السلام: إن كان أي: إن وجد في الميراث الطوب
أو الخشب. و في الكافي" إن كان له"،[4] و هو أصوب.