الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث 42]
42عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
[الحديث 43]
43عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ.
[الحديث 44]
44عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ
و قد مر مثله في أوائل الباب [1]. الحديث الثاني و الأربعون: حسن كالصحيح.
و قد مر مثله في أوائل الباب [1].
الحديث الثاني و الأربعون:
إذ عبد الملك نقل العلامة [2] و ابن داود [3] توثيقه عن الكشي و ليس في كتابه [4].
الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف على المشهور.
و عمل به أكثر الأصحاب، و رده ابن إدريس و جماعة بأن نذر الإحرام قبل الميقات غير راجح.
الحديث الرابع و الأربعون: موثق كالصحيح.
[1]برقم: 4.
[2]رجال العلّامة ص 115، و ليس فيه توثيق، نعم ذكره في بابه.
[3]رجال ابن داود ص 230.
[4]راجع إختيار معرفة الرجال 2/ 687، برقم: 730.