responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 203

[الحديث 179]

179مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.

[الحديث 180]

180عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ‌


و يؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا، و ادعاؤهم الإجماع على أكثرها، و إلا فمقتضى الجمع بين الأخبار القول بالكراهة في الأكثر، و الاحتياط يقتضي متابعة القوم في ذلك، و إلا فإثبات التحريم في أكثرها مشكل و تأويل الشيخ في أكثرها في غاية البعد.

الحديث التاسع و السبعون و المائة: ضعيف.

و قال في الشرائع: لو شرب شي‌ء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه‌ [1].

و قال في المسالك: مستنده رواية زيد الشحام، و ليس فيها غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة. هذا إذا ذبحها عقيب الشراب بغير فصل، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب، لم يجزم نجاسة البواطن، حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية [2].

الحديث الثمانون و المائة: صحيح.

و عليه عمل الأصحاب. و الظاهر أن المراد بالرجل هو الجواد عليه السلام، و يحتمل الهادي و العسكري عليهما السلام لروايته عنهم.


[1]شرائع الإسلام 3/ 219.

[2]المسالك 2/ 239.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست