و يؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا، و ادعاؤهم الإجماع على
أكثرها، و إلا فمقتضى الجمع بين الأخبار القول بالكراهة في الأكثر، و الاحتياط
يقتضي متابعة القوم في ذلك، و إلا فإثبات التحريم في أكثرها مشكل و تأويل الشيخ في
أكثرها في غاية البعد.
الحديث التاسع و السبعون و المائة:
ضعيف.
و قال في الشرائع: لو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه،
بل يغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه[1].
و قال في المسالك: مستنده رواية زيد الشحام، و ليس فيها غسل اللحم، و
حكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة. هذا إذا ذبحها عقيب الشراب بغير فصل، أما لو
تراخى بحيث يستحيل المشروب، لم يجزم نجاسة البواطن، حيث لا يتميز فيها عين النجاسة
منتفية[2].
الحديث الثمانون و المائة: صحيح.
و عليه عمل الأصحاب. و الظاهر أن المراد بالرجل هو الجواد عليه
السلام، و يحتمل الهادي و العسكري عليهما السلام لروايته عنهم.