[الحديث 60]
60أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هِيَ الَّتِي يُجَامِعُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَلَى عُمُومِهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَفْصِيلٌ عَلَى مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 61]
61أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ.
ثُمَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلًا لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْطَلْنَا حُكْمَ الْخَبَرِ الْمُفَصَّلِ أَصْلًا وَ أَبْطَلْنَا أَيْضاً حُكْمَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْمُوَاقَعَةِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَاقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا غَيْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الستون: مختلف فيه.
الحديث الستون:
و يدل على مذهب ابن بكير.
الحديث الحادي و الستون: مختلف فيه.