بها إلى الشهود إلى منازلهم، و هذا المحال الذي لا يكون و لم يوجب
الله عز و جل على العباد، قال الحسن: و ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين. إلى
آخر ما في المتن[1].
و لا يخفى أن استدلاله إنما يتم لو كان لفظ الطلاق منحصرا في
قوله" اعتدي" و لعل الشيخ لوهنه أسقطه.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها إن اعتدي فإن فلانا
طلقك، قال: و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
و في الموثق عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل
إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة: و إنما معنى قول
الرسول" اعتدي فإن فلانا فارقك" معنى الطلاق أنه لا تكون فرقة إلا
بطلاق[2]. انتهى.